بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين
اما بعد
يتم رفع دعوى صحه التوقيع عن طريق المحاكم الجزئية وتحضر الدعوى كالتالى
المطلوب :-
كما نصت الماده 45 من قانون الاثبات (يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .) وهذه الماده هى سند الدعوى
فيجوز لمن بيده اى محرر عرفى كعقد بيع كإقرار مثلا كعقد ايجار كإيصال امانه يوجد بهها توقيع من اى شخص فله حق اللجوء للمحكمه لاثبات صحه التوقيع
1/ فمن هنا لابد من وجود العقد سند الدعوى أو الورقه العرفيه الموجوده صوره أو اصل ( ويستثنى من ذلك عقد الزواج العرفى فقط فلابد وان تقام به دعوى اثبات زواج وليس دعوى صحه توقيع )
2/ صورة التوكيل للمحامى القائم برفع الدعوى والاصل
3/ صورة ضوئية من بطاقه المدعى وهو رافع الدعوى ( المشترى )
4/ عريضه الدعوى + صورتين + صورتين لكل خصم موجود بالدعوى
5/ تمغه محاماه
6/ملف + محضر ورول للجلسه واقرار بسداد الرسوم وقيد الدعوى
7/ حافظه مستندات بها اصل العقد او صوره منه
الاجراءات للرفع
التوجه للميكروفيلم لتصوير الدعوى ميكروفيلم ( بدون تصوير )
ثم التوجه لرئيس القلم لتحديد الرسم او لغرفه الجدول لتحديد الرسم ثم دفع الرسم فى الخزينه
ومن هنا ينتهى دور المحامى ولكن بعض المحاكم يسرى بها نظام دفع الرسم ومن ثم استيلام العريضه من الخزينه وتحديد جلسه ورقم مره اخرى فى الجدول ثم تصويرها ميكروفيلم ثم ارسال العريضه للمحضرين للإعلان
اما بالنسبه للحضور بالجلسات وهذا امر ضروريا لتمام الدعوى
يتم الحضور اول جلسه بالتوكيل عن المدعى او المدعى بشخصه ( ولكن لابد من توقيع عريضه الدعوى من محام مقبول لدى المحاكم ) ويحضر المدعى عليه بذات الجلسه ويقر بصحه توقيعه على العقد وعند عدم حضور المدعى عليه باول جلسه فتؤجل الدعوى لإعاده الاعلان لجلسه اخرى ثم حجز الدعوى للحكم
ملحوظة مهمه :- عند حضور المدعى والمدعى عليه بشخصه فى اول جلسه وبعد الاقرار بصحه التوقيع لايحكم القاضى فى هذه الدعوى باتعاب المحاماه ولكن يحكم بصحه توقيع المدعى عليه على العقد المؤرخ / /
عند عدم حضور المدعى عليه بأول جلسه أو حضور محام عنه باول جلسه تحكم المحكمه باتعاب محاماه على المدعى
عند عدم حضور المدعى عليه نهائيا او بوكيل عنه فى اى مرحله من مراحل الدعوى تحكم المحكمه باتعاب المحاماه على المدعى عليه
استيلام العقد والحكم
بعد تمام الحكم بعشره ايام يتم سحب صوره رسميه من الحكم وصوره رسميه من العريضه واصل العقد سند الدعوى ان كان الحكم حضوريا
وان لم يكن حضوريا فلابد من عمل اعلان بالحكم وبعد مرور 40 يوما من تاريخ اعلان الحكم ( استيلام المدعى عليه للاعلان ) يتم سحب الدعوى ولابد من استصدار شهاده بعدم حدوث استئناف من المحكمه الكليه وتسليمها للموظف المختص بالحفظ
وعليه تمت رفع الدعوى وتم استيلام الحكم وتم اثبات صحه توقيع المدعى عليه على العقد او الورقه العرفيه سند الدعوى
والله الموفق للجميع
والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين
اما بعد
يتم رفع دعوى صحه التوقيع عن طريق المحاكم الجزئية وتحضر الدعوى كالتالى
المطلوب :-
كما نصت الماده 45 من قانون الاثبات (يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .) وهذه الماده هى سند الدعوى
فيجوز لمن بيده اى محرر عرفى كعقد بيع كإقرار مثلا كعقد ايجار كإيصال امانه يوجد بهها توقيع من اى شخص فله حق اللجوء للمحكمه لاثبات صحه التوقيع
1/ فمن هنا لابد من وجود العقد سند الدعوى أو الورقه العرفيه الموجوده صوره أو اصل ( ويستثنى من ذلك عقد الزواج العرفى فقط فلابد وان تقام به دعوى اثبات زواج وليس دعوى صحه توقيع )
2/ صورة التوكيل للمحامى القائم برفع الدعوى والاصل
3/ صورة ضوئية من بطاقه المدعى وهو رافع الدعوى ( المشترى )
4/ عريضه الدعوى + صورتين + صورتين لكل خصم موجود بالدعوى
5/ تمغه محاماه
6/ملف + محضر ورول للجلسه واقرار بسداد الرسوم وقيد الدعوى
7/ حافظه مستندات بها اصل العقد او صوره منه
الاجراءات للرفع
التوجه للميكروفيلم لتصوير الدعوى ميكروفيلم ( بدون تصوير )
ثم التوجه لرئيس القلم لتحديد الرسم او لغرفه الجدول لتحديد الرسم ثم دفع الرسم فى الخزينه
ومن هنا ينتهى دور المحامى ولكن بعض المحاكم يسرى بها نظام دفع الرسم ومن ثم استيلام العريضه من الخزينه وتحديد جلسه ورقم مره اخرى فى الجدول ثم تصويرها ميكروفيلم ثم ارسال العريضه للمحضرين للإعلان
اما بالنسبه للحضور بالجلسات وهذا امر ضروريا لتمام الدعوى
يتم الحضور اول جلسه بالتوكيل عن المدعى او المدعى بشخصه ( ولكن لابد من توقيع عريضه الدعوى من محام مقبول لدى المحاكم ) ويحضر المدعى عليه بذات الجلسه ويقر بصحه توقيعه على العقد وعند عدم حضور المدعى عليه باول جلسه فتؤجل الدعوى لإعاده الاعلان لجلسه اخرى ثم حجز الدعوى للحكم
ملحوظة مهمه :- عند حضور المدعى والمدعى عليه بشخصه فى اول جلسه وبعد الاقرار بصحه التوقيع لايحكم القاضى فى هذه الدعوى باتعاب المحاماه ولكن يحكم بصحه توقيع المدعى عليه على العقد المؤرخ / /
عند عدم حضور المدعى عليه بأول جلسه أو حضور محام عنه باول جلسه تحكم المحكمه باتعاب محاماه على المدعى
عند عدم حضور المدعى عليه نهائيا او بوكيل عنه فى اى مرحله من مراحل الدعوى تحكم المحكمه باتعاب المحاماه على المدعى عليه
استيلام العقد والحكم
بعد تمام الحكم بعشره ايام يتم سحب صوره رسميه من الحكم وصوره رسميه من العريضه واصل العقد سند الدعوى ان كان الحكم حضوريا
وان لم يكن حضوريا فلابد من عمل اعلان بالحكم وبعد مرور 40 يوما من تاريخ اعلان الحكم ( استيلام المدعى عليه للاعلان ) يتم سحب الدعوى ولابد من استصدار شهاده بعدم حدوث استئناف من المحكمه الكليه وتسليمها للموظف المختص بالحفظ
وعليه تمت رفع الدعوى وتم استيلام الحكم وتم اثبات صحه توقيع المدعى عليه على العقد او الورقه العرفيه سند الدعوى
والله الموفق للجميع