مقدمة من السادة الاعضاء د أحمد أبو بركة وآخرين ،على عطوة ، ابراهيم أبو شادى ، وعمر هريدى
بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 2 مايو سنة 2010 ، الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيد العضو د أحمد أبو بركة وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
كما أحال الاستاذ الدكتور رئيس المجلس فى ذات التاريخ الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيدين ،على عطوة ، ابراهيم أبو شادى بشأن تعديل القانون المشار اليه
وسبق أن أحال الاستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 1 مارس 2010 الى اللجنة اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيد عمر هريدى بتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه
- عقدت اللجنة اجتماعين لنظرها فى 9 ، 10 مايو سنة 2010 .
نظرت لجنة الاقتراحات بمشروعات القوانين المشار اليها ، ومذكراتها الايضاحية ، واستعادة نظر الدستور ، وقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ، وقانون العقوبات ، وقانون الاجراءات الجنائية ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، واللائحة الداخلية للمجلس.
وبعد أن استمعت اللجنة الى رأى السادة الاعضاء والسادة مقدمى الاقتراحات ، واستعرضت الاقتراحات المشار اليها ، ومادار فى شانها من مناقشات ، انتهت الى الموافقة على تأجيل نظر الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور أحمد أبو بركة وآخرين والمتعلق بتعديل المادة 152 من قانون المحاماة ، وقدم السيدين العضوين على عطوة وابراهيم أبو شادى طلبا كتابيا مضمونه الاقتصار على مادتين من الاقتراح بمشروع القانون المشار اليه ووافقت اللجنة على ذلك .
وتعرض اللجنة تقريرها فيما يلى
أولا مقدمة
ثانيا : الهدف من الاقتراحين بمشروعى قانونين .
ثالثا : تبين للجنة .
رابعا : رأى اللجنة
اولا : المقدمة
ترتبط مهنة المحاماة ارتباطا وثيقا بحق قانوني كفله الدستور لفي المادة 69 و تنص على انه " حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء و الدفاع عن حقوقهم "
و المحاماة رسالة رفيعة يحملها اعضاء متخصصون لهم خبرة واسعة في ارساء دعالئم حقوق الانسان ومعاونة السلطة القضائية بالكشف عن الحقيقة و تحقيق العدالة .
وحدد المشرع قواعد تنظيم ممارسة مهنة المحاماة منذ ان عرفت مصر القوانين الوضعية والمحاكم الاهلية و انشات نقابة المحامين لاول مرة في مصر عام 1912 ثم عدل قانونها عدة مرات .
ولما كانت الظروف التي صاحبت صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 قد تغيرت وتطورت مع جملة متغيرات وتطورات مر بها المجتمع المصري .
ونظرا لزيادة الاعضاء المقيدين بنقابة المحامين بشكل ملحوظ لذلك تطلب الامروضع ضوابط تتفاعل مع تلك المتغيرات الواقعية بما يتفق وصالح رسالة المحاماة .
ثانيا الهدف من الاقتراحين لمشروعين القانونين بتعديل بعض احكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 :
اثبتت التجربة صعوبة اجتماع الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب او المجلس بالنسب التي حددها القانون رقم 17 لسنة 1983 فتضمن الاقتراح المقدم من السيدين / العضوين علي عطوة و ابراهيم ابو شادي بتعديل هذه النسب بما يكفل توسيع مجال المشاركة في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاسباب المشار اليها بما يتفق مع الزيادة في عدد اعضاء النقابة منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 وحتى الان .
و يشمل الاقتراح كذلك التغيير في تشكيل مجلس النقابة حتى تتاح مشاركة فعالة للنقابات الفرعية بما يقضي على المشاكل او المعوقات التي يصادفها مجلس النقابة في الموارد لمواجهة الزيادة في عدد الاعضاء الغير مبررة .
ويهدف التعديل كذلك الى زيادة موارد صندوق النقابة بما يساعد على تحقيق المزيد من الخدمات للمحامين و اسرهم و الى ضمان موافقة المحامي على التوكيل الصادر اليه .
وفي ضوء التطورات الحديثة التي صاحبت مهنة المحاماة في الدول المتقدمة وقد اجاز المشرع المصري في القسم الاول من قانون المحاماة ممارسة مهنة المحاماة و ان يمارس المحامي مهمنته المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او في صورة شركة مدنية للمحاماة .
حيث ان القانون الحالي
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة فان هذا النص على هذا النحو يحظر على المحامين الشركاء في شركات مدنية مزاولة مهنة المحاماة وفقا لاحكام القانون و اللذين توافرات فيهم شروط الترشيح لمنصب النقيب التقدم للترشيح لمجرد ممارستهم المهنة وفقا لنظام الشركات المدنية .
لذلك فان التعديل المقترح من السيد العضو عمر هريدي
يتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في المراكز القانونية المتساوية ويحول دون تمييز المنتمين للمهنة الواحدة رغم تماثل المراكز القانونية .
وفي 10-5-2010 ورد كتاب السيد الاستاذ نقيب المحامين يتضمن ان التعديلات المشار اليها تتوافق وصالح المحامين ورغبة مجلس النقابة العامة وان المجلس يوافق عليها .
ثالثا : تبين للجنة بعد الموافقة على تعديل بعض المواد المقدمة من السادة الاعضاء مقدمي الاقتراحات وجوب تعديل واضافة بعض المواد كضرورة حتمية تماشيا مع التعديلات المقترحة .
لذلك رات اللجنة تعديل المادة 129 من القانون المشار اليه بما يتفق مع التعديل المقترح على المادة 128 بحيث يزاد عدد الاعضاء اللذين يلزم حضورهم لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في حالة سحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة.
واقترحت اللجنة تعديل المادة "137 /2 " كنتيجة منطقية لتعديل المادة 132 وحتى الا يكون المقترح متناقضا مع القانون بحيث يقتصر شرط مزاولة المهنة مستقلا على احد الوكيلين فقط دون النقيب .
وتماشيا مع مطالب جموع المحامين بضرورة موافقتهم على التوكيلات الصادرة لهم بعد ان كشفت الممارسة عن وجود صغرات ادت الى اتهامهم ظلما تم اضفة مادة جديدة برقم 185 مكرر توجب ضرورة تقديم اقرار من المحامي بقبول الوكالة قبل استخراج التوكيل مع زيادة قيمة الطابع الى جنيهين بدلا من جنيه لزيادة موارد النقابة .
وتم اضافة مادة ثالثة تتعلق بسريان القانون من حيث الزمان و قد رؤى ان يسري التعديل من اول انتخابات قادمة ضمانا لاستمرار المراكز القانونية .
رابعا راي اللجنة :
بعد ان استعرضت اللجنة الاقتراحين المشار اليهما وما دار بشانهما من مناقشات خلصت من مجموعها الى الاقتراح الاتي :
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد 128 ، 129،131،132 و الفقرة الثانية من المادة 137 منن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 النصوص الاتية
مادة 128 :
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب او المجلس او لاي اسباب اخرى وذلك بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابي يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن ثلاثة الاف عضو من اعضاء الجمعية العمومية يمثلون 10 من النقابات الفرعية على الاقل و بشرط التصديق على توقيعاتهم منم النقابة الفرعية المختصة و يبين في الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح ويتولى النقيب توجيه الدعوى للاجتماع خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ الطلب واذا لم يوجه النقيب الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا .
مادة 129 :
اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو من اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا يقل عن عشرة الاف عضو و تكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .
مادة 131 :
يشكل مجلس النقابة العامة من :
اولا : النقيب ويشترط ان يكون من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض .
ثانيا : عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فاذا زاد عدد اعضاء هذه الجمعية عن عشرين الف محام تمثل بعضوين .
على ان يسري هذا التشكيل اعتبار من اول انتخابات لمجلس النقابة العامة .
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .
مادة 132 :
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية المقبولين امام محكمة النقض بالاضافة الى الشروط العامة لعضوية مجلس النقابة .
مادة 137 فقرة ثانية :
و يشترط ان يكون احد الوكيلين ع الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه امينا عاما مساعدا وامينا مساعدا للصندوق ويكونان اعضاء بهيئة المكتب .
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة برقم 185 مكرر الى قانون المحاماة الاصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصها كالاتي :
مادة 185 مكرر مستحدثة
يجب ان يقدم لمكاتب وفروع مكاتنب التوثيق لاصدار التوكيل للمحامي اقرار منه بقبول الوكالة مصدق عليه من النقابة الفرعية التابع لها ملصق عليه صابع قيمة جنيهان .
(المادة الثالثة )مستحدثة
يسري تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه بالمادة (131) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 اعتبارا من اول انتخابات تجرى لمجلس النقابة من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
وانتهت اللجنة
الى الموافقة على التقرير في ضوء ما تقدم عرضه .
و اللجنة اذا تقدم تقريرها الى المجلس الموقر ترجو الموافقة على الاقتراحين بمشروعين القانونين بالصيغة المرفقة التي وافقت عليها اللجنة .
رئيس اللجنة
امال عثمان