قانون المحاماة
القسم الأول
تنظيم
ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
مادة ( 1 ) :
المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ،وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى ممارستها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وأحكام القانون .
ويتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .
مادة ( 2 ) :
يعد محامياً كل من يقيد فى جداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا أعضاء هيئة قضايا الدولة ، يحظر استخدام لقب محام على غير هؤلاء .
مادة ( 3 ) :
للمحامين ، وحدهم ، مزاولة أعمال المحاماة . ويعد من أعمال المحاماة :
1 – الحضور عن ذوى الشأن وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام المحاكم وهيئات التحقيق الجنائى والإدارى والعسكرى وهيئات التحكيم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية وسائر الجهات الإدارية .
2 – إبداء الرأى والمشورة والفتاوى القانونية .
3 – صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو وتوثيقها .
4 – تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية .
ويعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لتلك الجهات .
الاعمال النظيرة بالمحاماة
مادة ( 4 ) :
يعد نظيراً لأعمال المحاماة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، العمل بالوظائف الفنية فى الهيئات القضائية وتدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا .
ويصدر مجلس النقابة العامة قراراً بما يعد من الأعمال الأخرى نظيراً لأعمال المحاماة .
رخصة مزاولة للمكاتب
مادة ( 5 ) :
لا يجوز اتخاذ مكتب لمزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب بدائرتها وفقاً للإجراءات والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية المختص بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية .
مادة ( 6 ) :
يكون المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر ، ولو لم يكن شريكاً له فيه ، ممارساً لمهنة المحاماة، ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله .
شركات المحاماة
مادة ( 7 ) :
استثناءً من أحكام البند (2) من المادة (10) من قانون التجارة والبند (2) من المادة (2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، للمحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يزاولون المحاماة من خلالها ، ويجوز أن يكون المحامون المقيدون أمام المحاكم الإبتدائية شركاء في هذه الشركات .
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من مؤسسيها ولو بعد وفاته.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
وتسجل هذه الشركات بالنقابة العامة فى سجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة ، ويجدد قيدها كل خمس سنوات .
ويستحق على القيد أو تجديده رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن الشركة الواحدة ، ويتعدد الرسم بتعدد فروع الشركة .
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها بالسجل المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية .
محامو الادارات
مادة ( 8 ) :
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والبنوك والجمعيات وغيرها من الشخصيات الإعتبارية ، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى تلك الجهات .
ولا يجوز لمحامى الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها ، كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الجهة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، وإلا كان العمل باطلاً .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
وتسرى على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أحكام قانونى هيئة قضايا الدولة وقطاع الأعمال العام فيما
يتعلق بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم متى كانت هى الأصلح لهم .
الترخيص لمحامو الدول العربية
مادة ( 9 ) :
يجوز لمحامى الدول العربية ممارسة المحاماة فى مصر بعد الحصول على ترخيص بذلك من النقابة العامة وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل وبشرط المعاملة بالمثل .
وينشأ مجلس النقابة العامة سجلاً لقيد الحاصلين على الترخيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، ويحدد المجلس بقرار منه شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تحصيله والرسم الذى يحصل عليه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى.
مادة ( 10 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر والدول العربية ، للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده ، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية ، وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها ، وبشرط المعاملة بالمثل .
حظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى
مادة ( 11 ) :
لا يجوز الجمع بين العمل بالمحاماة والأعمال الآتية :
1 – رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2 – منصب الوزارة .
3 – العمل فى وظائف الحكومة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية ، ووحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، وكذا المكلفون بخدمة عامة وذلك دون إخلال بأحكام المادة ( .
ولا تعد العضوية فى اللجان العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام عرضية أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين العمل بالمحاماة.
4 - الاشتغال بالأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية واليدوية ، وأى عمل ، بالذات أو بالواسطة ، لا يتفق مع مقتضيات العمل بالمحاماة أو مع كرامتها .
5 – شغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص .
6 – المناصب الدينية .
ابلاغ النقابة بكل حملة الليسانس فى الجهات الاخرى
مادة ( 12 ) :
تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتبارية الأخرى والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والدينية والنقابات وأصحاب الأعمال أن تقوم بإبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف جميع من يعملون بها أياً كانت وظائفهم ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والإتحاد العام للغرف التجارية – فضلاً عما تقدم – بإبلاغ النقابة بأسماء ووظائف كل من يشغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص المرخص أو التى يرخص بتأسيسها ، وكل من يكون اسمه مقيداً فى سجلات مختلف الغرف التجارية ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
ويجرى الإلتزام بالإبلاغ بلا رسوم أو مصروفات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو الترخيص أو القيد .
وبغير إخلال بالمسئولية الجنائية ، تستبعد سنوات الجمع المحظورة من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع اعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية أو مزايا يمنحها صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية إثراءً دون سبب مشروع .
حلف اليمين
مادة ( 13 ) :
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه فى الجدول العام أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والإستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضورثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين بمحاضر اجتماعات اللجنة .
عدم قبول الاجراء القانونى دون محام
مادة ( 14 ) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للطعن فى المواد الجنائية وما استثنى بنص خاص فى قوانين أخرى ، توقع صحف الدعاوى والطعون وطلبات الأوامر التى تقدم إلى المحاكم من المحامي المقيد أمام كل منها .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أية حالة يكون عليها النزاع ، بعدم القبول عند مخالفة الحكم الوارد بالفقرة السابقة .
الباب الأول
جداول قيد المحامين
الفصل الأول
تنظيم جداول القيد
مادة ( 15 ) :
( للمحامين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بالجدول العام الجداول الآتية :
( 1 – جدول المحامين تحت التمرين .
( 2 - جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية ، وتعتبر محاكم الجنايات والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية والمحاكم العسكرية المركزية معادلة للمحاكم الإبتدائية .
( 3 – جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ، وتعتبر محكمة القضاء الإدارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
( 4 – جدول المحامين أمام محكمة النقض ، وتعتبر المحكمة الإدارية العليا والمحكمة
الدستورية العليا والمحكمة العسكرية العليا معادلة لمحكمة النقض .
( 5 - جدول المحامين أعضاء الإدارات القانونية للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ) .
( وتحفظ نسختان من هذه الجداول لدى النقابة العامة ، ويكون لدى كل نقابة فرعية جدول عام يتضمن أسماء المحامين المقيدين بدائرتها ) .
مادة ( 16 ) :
تتولى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (18) الاشراف على الجدول العام والجداول الملحقة به .
وللجنة فى سبيل مراجعة الجداول وتنقيتها حق مخاطبة كافة الجهات للحصول منها على البيانات الخاصة بالمحامين المقيدين فى جداول النقابة . وعلى تلك الجهات موافاة اللجنة أو مندوبها بالبيانات التى تطلبها بغير رسوم أو مصروفات .
الفصل الثانى
القيد فى الجدول العام
مادة ( 17 ) :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، أن يكون :
1 – حاملاً الجنسية المصرية .
3 – حاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المصرية ، أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
4 – حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أو على مؤهل أعلى فى القانون من جامعات جمهورية مصر العربية أو من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
ويستثنى من استيفاء هذا الشرط أعضاء الهيئات القضائية وهيئات تدريس القانون
بالجامعات والمعاهد العليا المصرية .
5- حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون قد سبق إدانته من المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب ، أو انتهت علاقته بعمله أو بوظيفته سواء بالطريق التأديبي أو بغير الطريق التأديبي لأمر ماس بالشرف أو الأمانة .
وتلتزم مختلف الجهات بموافاة النقابة بكافة المعلومات حول أسباب وظروف انتهاء علاقة طالب القيد بها ، وما إذا كانت قد وجهت إليه اتهامات من أى نوع خلال السنة السابقة مباشرة على انتهاء علاقته بها .
8 – محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة .
9 – أن يجتاز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يحددها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
10 – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .
11 – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة (10) .
ويجب لاستمرار القيد توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند (9) .
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد الشرط المنصوص عليه بالبند (6) .
كما يسقط القيد بقرار من لجنة القبول فى حالة فقد أى من باقى الشروط .
ويجب على لجنة القيد إخطار المحامى وكذا النقابة الفرعية المقيد بدائرتها بواقعة سقوط القيد .
مادة ( 18 ) :
يختص بالقيد فى جداول النقابة لجان يشكلها مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب أو أقدم الوكلاء فى حالة غيابه وعضوية أربعة من بين أعضائه .
على أنه بالنسبة للقيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض فتختص به لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية أربعة من المحامين الذين مضى على قيدهم أمام محكمة النقض خمسة عشر عاماً على الأقل .
وتقدم طلبات القيد إلى اللجنة المختصة مرفقاً بها الأوراق والمستندات التى يبينها النظام الداخلى للنقابة العامة .
مادة ( 19 ) :
تعقد لجان القيد جلساتها مرة كل شهر ، ولا يصح انعقادها إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس ، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقعها رئيس اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها ، بعد التحقق من توافر شروط القيد ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
ويجب أن يكون قرارها برفض القيد مسبباً ، ويخطر به طالب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
الفصل الثالث
القيد فى جدول المحامين تحت التمرين
مادة ( 20 ) :
( يكون قيد المحامى فى جدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى .
( وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده فى هذا الجدول ، موافقة من المحامى الذى التحق بمكتبه للتمرين وعنوانه ، أو موافقة من الإدارة القانونية فى الجهة التى التحق بها واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف علي تمرينه فى هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها ، وذلك طبقاً لأحكام المادة التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يفيد سداد رسم القيد والاشتراك المستحق .
مادة ( 21 ) :
يجب أن يلتحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين أمام محاكم
الاستئناف أو محكمة النقض ، أو بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (8 / 1) تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية التى التحق بها . وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه تولت اللجان النقابية فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بدائرتها إلحاقه بأحد مكاتب المحامين المذكورين .
وعلى كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المحامى تحت التمرين من المحامى صاحب المكتب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى أن يوافق على إعفائه من الحاق أى محام للتمرين بمكتبه متى رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
مادة ( 22 ) :
مدة التمرين سنة واحدة .
وللمحامى تحت التمرين الحضور أمام محاكم المواد الجزئية ، وفى تحقيقات النيابات ودوائر الشرطة ، وذلك تحت اشراف المحامى الذى يتولى تمرينه وباسمه ، كما يجوز له المشاركة فى إعداد الابحاث وصياغة العقود والأوراق القضائية المختلفة .
ولا يجوز للمحامى خلال فترة التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو أن يصدر فتاوى كتابية).
مادة ( 23 ) :
إذا انقضت ثلاث سنوات على قيد المحامى فى جدول المحامين تحت التمرين ، دون أن يتقدم لقيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ينقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين ويصدر بذلك قرار من لجنة القبول .
( ويجوز لصاحب الشأن أن يطلب ، خلال سنة من انتهاء مدة الثلاث السنوات المذكورة ، قيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
( فإذا انقضت سنة على نقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين دون أن يطلب إعادة القيد فلا يجوز قيد اسمه إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد ، وبشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة القيد فى سجل غير المشتغلين عملاً يتنافى وكرامة مهنة المحاماة وشرفها .
الفصل الرابع
القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
مادة ( 24 ) :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (22) .
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يقدم شهادة من المحامى الذى تولى تمرينه مصدقاً عليها من النقابة الفرعية التى يتبعها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين تفيد قضائه فترة التمرين دون انقطاع .
(4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التى يقررها مجلس النقابة العامة .
(5) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 25 ) :
يجوز القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية لمن لم يسبق قيده فى جدول المحامين تحت التمرين إذا كان طالب القيد قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقاً لأحكام المادة (4) مدة لا تقل عن فترة التمرين .
فإذا لم يكن طالب القيد من بين أعضاء الهيئات القضائية أو هيئات تدريس القانون
بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ، تعين أن يتوافر فيه الشرط المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (17) .
مادة ( 26 ) :
للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يتخذ مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية وما يعادلها ، وفى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة العسكرية ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
كما يجوز له الحضور على مسئوليته أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم .
وله أيضاً إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وإعطاء الفتاوى كتابة .
الفصل الخامس
القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف
مادة ( 27 ) :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف :
(1) أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً مدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية . وتثبت الممارسة الفعلية بتقديم المستندات التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التى يقررها مجلس النقابة العامة .
(4) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 28 ) :
يجوز القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام الماد (4) لمدة ست سنوات متصلة على الأقل .
فإذا لم يكن طالب القيد من بين أعضاء الهيئات القضائية أو هيئات تدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ، تعين أن يتوافر فيه الشرط المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (17) .
مادة ( 29 ) :
للمحامى المقيد فى جدول محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها .
ويكون له ممارسة كافة أعمال المحاماة عدا الحضور والمرافعة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والعسكرية العليا .
الفصل السادس
القيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض
مادة ( 30 ) :
يقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محكمة النقض إذا كان من بين الفئات الآتية :
(1) المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلاً مدة عشر سنوات من تاريخ القيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف .
(2) أعضاء هيئة تدريس القانون بالجامعات المصرية الذين مضى على حصولهم على درجة أستاذ ثلاث سنوات على الأقل .
(3) أعضاء الهيئات القضائية السابقون الذين مضى على حصولهم على درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل .
مادة ( 31 ) :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محكمة النقض :
(1) تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية للمحاماة طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
(2) تقديم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 32 ) :
( للمحامى المقيد فى جدول محكمة النقض الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم وممارسة كافة أعمال المحاماة ) .
الفصل السابع
المعهد العالى للمحاماة
مادة ( 33 ) :
ينشأ المعهد العالى للمحاماة ويتبع نقابة المحامين ، وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة . ويكون مقره ميدنة القاهرة ، ويعمل على إعداد خريجى كليات القانون من راغبى الاشتغال بالمحاماة ، وتنمية مهاراتهم بهدف الإرتقاء بالمهنة وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن المعاهد العالية الخاصة .
مادة ( 34 ) :
يكون للمعهد مجلس إدارة / أمناء يصدر بتشكيله قرار من زير التعليم العالى . ولمجلس النقابة أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس . ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو بالمعاهد المماثلة .
مادة ( 35 ) :
يختص مجلس ادارة / الأمناء بالنظر فى الأمور الآتية :
(1) اقتراح الشهادة الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى .
(2) وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديها .
(3) إعتماد نتائج امتحانات النقل طبقاً لأحكام المادة (30) من القانون رقم 52 لسنة 1970 .
(4) إعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى .
(5) ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد .
(6) اقتراح موعد بدء الدراسة وانتهائها ومواعيد الامتحانات والعطلات السنوية .
(7) توزيع الدروس / المقررات على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين / من ذوى الخبرة لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
مادة ( 36 ) :
( يكون للمعهد لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى ، تنظم على وجه الخصوص الأمور المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون رقم 52 لسنة 1970 .
مادة ( 37 ) :
تتكون إيرادات المعهد من :
(1) المصروفات الدراسية والإضافية المقررة على الدارسين .
(2) حصة المعهد التى تقرر له فى ميزانية نقابة المحامين .
(3) الإعانات والتبرعات .
(4) الإيرادات الأخرى .
(5) عائد اسثمار أموال المعهد .
مادة ( 38 ) :
يقبل للدراسة بالمعهد الحاصلون على إحدى شهادات الليسانس فى القانون .
ويجب لا تقل مدة الدراسة فى المعهد عن عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعاً بما فيها مدة الامتحانات .
وتخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم والقواعد التى تقررها وزارة التعليم العالى .
ويعتمد مجلس إدارة / أمناء المعهد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزرة التعليم العالى نتائج الامتحانات النهائية .
ويمنح الدارسون الذين يتمون دراستهم فى المعهد بنجاح دبلوم الدراسات العليا فى المحاماة، وتعتمد هذه الشهادة من وزير التعليم العالى .
مادة انتقالية
مادة ( 39 ) :
إلى أن ينشأ المعهد العالى للمحاماة وتنتهى دراسة الدفعة الأولى من طلبته ، تنظم النقابة العامة / النقابات الفرعية فى بداية كل سنة قضائية ولمدة عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعاً بما فيها مدة الامتحانات ، محاضرات لخريجى كليات القانون من راغبى الاشتغال بالمحاماة تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة يدعى لإلقائها قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وغيرهم .
ويمنح الدارسون الذين يتمون دراساتهم التطبيقية المشار إليها بنجاح ، دبلومة إعداد المحامى التى تقوم – مؤقتاً – مقام شهادة إتمام الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة فى تطبيق أحكام البند (4) من المادة (17) .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بنظام المحاضرات تنظم على وجه الخصوص :
1 – شروط قبول الدارسين والمحاضرين .
2 – خطط ومناهج الدراسة ونظام الانتخابات .
3 – تحديد مصروفات الدراسة .
الفصل الثامن
سجل غير المشتغلين
مادة ( 40 ) :
ينقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين بقرار من لجنة القبول بناء على طلبه أو عند توافر إحدى الحالات التالية :
(1) إذا ثبت اعتزاله العمل بالمحاماة .
(2) إذا قامت بشأنه إحدى حالات عدم جواز الجمع المنصوص عليها فى المادة (11) .
(3) إذا انقضت ثلاثة سنوات على قيده فى جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية .
(4) إذا وقع عليه جزاء الوقف عن مزاولة المهنة أو المنع من مزاولتها .
(5) إذا صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (17) .
ويصدر القرار ، مسبباً ، بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور .
وعلى رؤساء الإدارات القانونية ورؤساء إدارات شئون العاملين فى الجهات المبينة فى المادة ( إخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسمائهم إلى سجل غير المشتغلين .
مادة ( 41 ) :
يجوز لمن نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جداول المحامين المشتغلين إذا لم تزد مدة قيده فى هذا السجل عن سبع سنوات.
فإذا زادت المدة عن ذلك فيتم قيده من جديد فى الجدول العام .
الباب الثانى
واجبات وحقوق المحامى
الفصل الأول
واجبات المحامي
مادة ( 42 ) :
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والأمانة والنزاهة التى يقتضيها تحقيق رسالة المحاماة ، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
وعليه الحضور أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة ، وأن يراعى التوقير اللازم فى مخاطبته المحاكم ، وأن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل . وعليه أن يراعى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة .
مادة ( 43 ) :
يلتزم المحامى بأن يمارس أعمال المحاماة بإخلاص وكفاءة وأن يبذل فى ذلك العناية التى تقضى بها الأصول المهنية والعلمية المقررة .
ولا يجوز له التخلى عن القيام بواجباته أو النزول عن الوكالة فى وقت غير مناسب ،
وعليه أن يخطر موكله بمجرد نزوله عن الوكالة وأن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها مصالح موكله للضرر .
مادة ( 44 ) :
على المحامى تقديم المساعدات القانونية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون ، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً . ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن أداء واجبه إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها ، وعليه أن يستمر فى الدفاع حتى تقبل تنحيه وتندب غيره .
مادة ( 45 ) :
مع عدم الإخلال بمقتضيات حق الدفاع ، يمتنع على المحامى ذكر الأمور الشخصية التى تسىء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه واعتباره .
كما لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير فى سير هذه القضايا .
مادة ( 46 ) :
يجب على المحامى أن يتخذ مكتباً لائقاً بدائرة النقابة الفرعية المقيد بها ، وأن يقوم بالإشراف على العاملين فيه ومراقبة سلوكهم مهنياً وأخلاقياً .
ويحظر على المحامى فى ممارسة مهنته ، سواء مارسها منفرداً أو من خلال شركة مدنية للمحاماة ، اتخاذ وسائل الدعاية والترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بنفوذ حقيقى أو مزعوم . كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة المكتب أو الشركة أى ألقاب أو إشارة إلى وظيفة سابقة غير اللقب العلمى ودرجة قيده .
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية المختص ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها المحامى ، الأمر بإزالة المخالفة على نفقة المحامى المخالف أو الشركة المخالفة .
الفصل الثانى
حقوق المحامي
مادة ( 47 ) :
للمحامى حرية قبول الوكالة فى القيام بأى عمل من أعمال المحاماة وفق ما يمليه عليه اقتناعه ، وأن يسلك الطريقة التى يراها سليمة طبقاً للأصول المهنية والعلمية .
ولا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن علاقته بالوكيل ، ما لم ينص على غير ذلك .
مادة ( 48 ) :
للمحامى الحق فى الإطلاع على الدعاوى التى يباشرها والحصول على البيانات المتعلقة بها .
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وسائر الجهات العامة والخاصة التى يحضر أمامها المحامى أو يمارس عمله أمامها أن تعامله بالاحترام الواجب له ولمهنته ، وأن تقدم له التسهيلات التى تقتضيها ممارسته لعمله وتمكنه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات التى يطلبها .
وعلى الجهة التى يحضر المحامى أمامها أن تمكنه من أن يثبت فى محاضرها ما يعن له من طلبات ودفوع وملاحظات .
مادة ( 49 ) :
استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده أمام إحدى الجهات القضائية لأداء واجبه أو بسببه ما يعد إخلالاً بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائياً أو تأديبياً ، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بالواقعة ويحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . وعلى النيابة العامة أن تخطر النقابة الفرعية المنعقدة الجلسة بدائرتها بالواقعة وقبل الشروع فى تحقيقها ، ولا يجوز لها أن تصدر أمراً بالقبض علي المحامى أو أن تقرر حبسه احتياطياً .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على ما ينسب للمحامى من جرائم القذف والسب والإهانة
بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته لأعمال المحاماة وكانت لا تدخل فى نطاق تطبيق المادة (309) من قانون العقوبات . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بقرار من النائب العام بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة العامة .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أى من أعضاء الهيئة التى وقع عليها أو أمامها الفعل المؤثم .
مادة ( 50 ) :
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه أو مسكنه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة الفرعية التى يجرى فى دائرتها التحقيق قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وللنقابة العامة أو الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة ذات صلة بعمله إيفاد من تراه لحضور التحقيق .
وللنقابة العامة أو الفرعية الإطلاع على أوراق التحقيق وطلب صور منها بغير رسوم .
ولا تقام الدعوى الجنائية ضد المحامى إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجرى حبس المحامين وتنفيذ العقوبات المقيدة لحرياتهم إلا فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
مادة ( 51 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية ، لا يكون المحامى مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى الأوراق القضائية التى يحررها مما تستلزمه ممارسته أعمال مهنته .
مادة ( 52 ) :
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المقيدة حرياتهم حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد فى مكان لائق داخل مقر الاحتجاز .
مادة ( 53 ) :
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات مكتبه أو مسكنه المستخدمة فى ممارسة المهنة .
مادة ( 54 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى الموكل فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل ما لم يكن فى وكالته ما يمنعه من ذلك صراحة .
مادة ( 55 ) :
لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات بياناته فى محضر الجلسة .
الفصل الثالث
علاقة المحامي بموكله
مادة ( 56 ) :
يمارس المحامى مهام مهنته فى حدود ما يطلب منه وما يعهد به إليه ، وعليه تمكين موكله من الوقوف على ما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة وأن يوجه له النصح اللازم فى هذا الشأن.
مادة ( 57 ) :
لا يجوز للمحامى تمثيل مصالح أو مراكز قانونية متعارضة ، ويمتنع عليه إبداء أية مساعدة لخصم موكله ولو من قبيل المشورة . ويسرى هذا الحظر على شركاء المحامى وكل من يعمل بمكتبه من المحامين .
مادة ( 58 ) :
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب عما يقوم به من أعمال مهنته ، وكذا استرداد المصروفات التى أنفقها فى سبيل ذلك ، وذلك وفقاً للعقد القائم بينه وبين موكله .
ولا يمنع انتهاء النزاع صلحاً أو تحكيماً أو انهاء الموكل الوكالة بغير مسوغ ، من
استحقاق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تكون أتعاب المحامى حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .
مادة ( 59 ) :
للمحامى حبس الأوراق والمستندات الخاصة بموكله لحين حصوله على الأتعاب المستحقة، على ألا يترتب على ذلك انقضاء المواعيد المحددة لإتخاذ إجراء قانونى يترتب السقوط على عدم إتخاذه .
وله التمسك بالمقاصة بين الأموال الى يكون قد حصلها لحساب موكله وبين الأتعاب المستحقة له فى ذمة هذا الموكل .
مادة ( 60 ) :
يسقط حق الموكل فى المطالبة برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة .
مادة ( 61 ) :
تتولى المحكمة المختصة – إذا رفع النزاع إليها - تقدير الأتعاب المستحقة للمحامى فى ضوء الاتفاق المحرر بينه وبين موكله .
وإذا لم يكن الاتفاق مكتوباً كان للمحامى إثبات علاقة الوكالة ومقدار الأتعاب المستحقة بكافة طرق الإثبات .
وفى جميع الأحوال ، يدخل فى تقدير الأتعاب المستحقة للمحامى أهمية العمل الذى قام بإنجازه ، والجهد المبذول بشأنه ، والنتيجة المحققة منه ، والزمن الذى استغرقه انجازه ،
وجدة المسائل العلمية التى قام المحامى ببحثها فى سبيل انجازه ، وطبيعة العلاقة المهنية
بينه وبين الموكل وعمق امتدادها فى الزمن ، ومكانة المحامى ومقدرته وشهرته العامة ، والعرف الذى قد يوجد بشأن الأتعاب التى تقررت لغيره من المحامين عن أعمال مماثلة ، وغير ذلك من الاعتبارات الواقعية التى ترى المحكمة الاستهداء بها فى هذا الشأن .
وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مادة ( 62 ) :
يقوم قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (65) من قانون المرافعات بإرسال ملف الدعوى إلى النقابة الفرعية للمحامين الكائنة بدائرة المحكمة . وللنقابة الإتصال بطرفى الدعوى لسماع أقوالهما وتقديم مستنداتهما ، وعليها أن تعيد ملف الدعوى إلى المحكمة فى الأج الذى تحدده مصحوباً بتقرير مسبب يتضمن وقائع الدعوى وأسانيد طرفيها ورأيها فى شأن تقدير الأتعاب موضوع النزاع .
وللنقابة عند إرسال ملف الدعوى إليها أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المعايير المشار إليها فى المادة (61/3) . فإذا تمت التسوية أثبت ذلك فى محضر يوقع من الطرفين أو وكلائهما ، وتعيد النقابة ملف الدعوى إلى المحكمة التى تحكم بانتهاء النزاع صلحاُ فى ضوء محضر التسوية ، على أن يلحق محضر التسوية بمحضر الجلسة ويكون لهما معاً قوة السند التنفيذى .
مادة ( 63 ) :
يكون للمحررات المثبتة لمقدار الأتعاب قوة السند التنفيذى متى تم توثيقها أو التصديق عليها من النقابة الفرعية المقيد المحامى بدائرتها بحضور أطرافها .
مادة ( 64 ) :
للمحامى الذى بيده سند تنفيذى بأتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من النقابة الفرعية أن يستصدر أمراً باختصاصه بعقارات موكله .
ولأتعاب المحامين امتياز على ما آل إلى موكليهم نتيجة عملهم وعلى ضمانات الإفراج والكفالات بأنواعها ، ويكون هذا الامتياز فى المرتبة التالية مباشرة لحق الخزانة العامة .
الباب الثالث
مسئولية المحامى التأديبية
مادة ( 65 ) :
( كل محام يخالف أحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات أو مقتضيات المهنة أو ينال من شرفها ، يجازى تأديبياً ) .
مادة ( 66 ) :
( الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على المحامى هى :
( 1 – التنبيه .
( 2 – اللوم .
( 3 – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ستة أشهر .
( 4 – المنع من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
( 5 – شطب الاسم نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق ) .
مادة ( 67 ) :
فيما عدا جزائى التنبيه واللوم ، لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المحامى إلا بعد التحقيق
معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
ويصلح التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما ينسب إلى المحامى من إتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات أساساً لاستخلاص المخالفات التأديبية قبل المحامى وتوقيع الجزاء التأديبي عنها .
مادة ( 68 ) :
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً من بين أعضائه لجنة أو أكثر ، تختص بالتحقيق مع المحامى بناء على الشكوى التى تقدم ضده أو تحال إلي النقابة من أية جهة .
وترسل اللجنة إلى المحامى المشكو ضده خلال ثلاثة أيام من إحالة الشكوى إليها كتاباً مرفقاً به صورة من الشكوى تخطره فيه باسم الشاكى وموضوع الشكوى والجلسة المحددة للتحقيق فيها ، وتدعوه للحضور أمامها فى المكان والزمان المحددين ، وذلك قبل الجلسة
بسبعة أيام على الأقل .
وإذا رأت اللجنة أن الشكوى لا تقوم على أساس أو أن الفعل المنسوب للمحامى لا يشكل ذنباً تأديبياً ، أمرت بحفظ الشكوى .
وإذا رأت أن الفعل يشكل ذنباً تأديبياً لا يستأهل توقيع جزاء أشد من التنبيه أو اللوم أو الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر قررت توقيع المناسب من هذه الجزاءات على المحامى ، وإلا قامت بإحالة الأوراق إلى النقابة العامة مع التوصية بتحريك الدعوى التأديبية ضد المحامى أمام المحكمة المختصة .
وعلى اللجنة فى كل الحالات أن تخطر أصحاب الشأن بما انتهى إليه أمر التحقيق .
مادة ( 69 ) :
لأصحاب الشأن أن يطعنوا فى قرارات لجان التأديب فى ميعاد غايته ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار .
ويرفع الطعن بعريضة تودع مكتب الأمين العام للنقابة العامة ، ويجب أن تشتمل العريضة على بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات .
وعلى لجنة التحقيق التى أصدرت القرار محل الطعن أن ترسل ملف التحقيق إلى مكتب الأمين العام خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة ( 70 ) :
يشكل مجلس النقابة العامة سنوياً من بين أعضائه لجنة أو أكثر، تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن قرارات لجان التأديب المشكلة بالنقابات الفرعية .
وتفصل اللجنة فى الطعن على وجه السرعة بغير حضور أصحاب الشأن . ويجوز للجنة استثناءً سماع هؤلاء إذا رأت بعد إطلاعها على الأوراق أنه لا غنى عن ذلك ، وحينئذ يؤجل الطعن لجلسة أخرى يتم إخطار أصحاب الشأن بموعدها قبل حلول هذا الموعد بسبعة أيام على الأقل .
وتقوم اللجنة بإخطار أصحاب الشأن بما ينتهى إليه أمر الفصل فى الطعن .
مادة ( 71 ) :
لأصحاب الشأن أن يطعنوا فى قرارات لجان التأديب المشكلة بالنقابة العامة فى موعد
غايته ستون يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار .
ويرفع الطعن إلى المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة وفقاً للإجراءات المبينة فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
ولا يترتب على رفع الطعن إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
مادة ( 72 ) :
تقام الدعوى التأديبية ضد المحامى بقرار من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة أو أى من رؤساء الهيئات القضائية .
مادة ( 73 ) :
تختص بنظر الدعوى التأديبية ضد المحامى المحكمة التأديبية المشار إليها فى المادة (71/2) . ولها أن توقع على المحامى أى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة (66) .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحامى عن مزاولة المهنة مؤقتاً لحين انتهاء المحاكمة ، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه .
مادة ( 74 ) :
لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية إلا من جانب صاحب الشأن أو النائب العام أو الجهة التى طلبت إقامة الدعوى التأديبية . وتسرى الأحكام المقررة فى قانون مجلس الدولة على الطعن فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة .
مادة ( 75 ) :
كل محام يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن ممارسة المهنة . ويعرض الأمر بعد انتهاء الحبس على مجلس النقابة الفرعية ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية المحامى التأديبية .
مادة ( 76 ) :
لا يجوز النظر فى تعديل قيد المحامى المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد انتهاء الدعوى التأديبية أو الجنائية بحكم بات .
كما لا يجوز النظر فى تعديل قيد المحامى الموقع عليه جزاءات تأديبية إلا بعد انقضاء المدد اللازمة لمحوها طبقاً لحكم المادة (80) .
مادة ( 77 ) :
يترتب على توقيع جزائى الوقف أو المنع من مزاولة المهنة نقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين ، وما يستتبعه ذلك من حظر مزاولة المحامى للمهنة مدة الوقف أو المنع .
كما لا تدخل هذه المدة فى حساب مدد التمرين أو تعديل القيد أوالترشح لعضوية التنظيمات النقابية أو الحق فى الحصول على معاش الشيخوخة أو معاش التقاعد .
وإذا زاول المحامى المهنة خلال فترات الحظر كان لمجلس النقابة بعد سماع أقواله أن يقرر شطب اسمه نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق .
مادة ( 78 ) :
تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة . على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء هذا الميعاد ، فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
وتنقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية بإجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة .
وفى كل الأحوال تنقضى الدعوى التأديبية باعتزال المحامى للمهنة أو تقاعده . ولا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات المخالفة ، وذلك ما لم يكن الاعتزال قد قصد به تفادى المسئولية التأديبية .
مادة ( 79 ) :
تدون فى سجل خاص بالنقابة العامة القرارات والأحكام النهائية الصادرة بتوقيع جزاءات تأديبية ضد المحامين ، كما تدون بياناتها فى الملف الخاص بكل منهم ، وتبلغ النقابات الفرعية أولاً بأول بما يدون فى هذا السجل خاصاً بالمحامين المقيدين فى دائرة كل منها .
كما ينشر فى لوحة الإعلانات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية المقيد بدائرتها المحامى وكذا بالمحكمة الإبتدائية التى تقع النقابة الفرعية بدائرتها ، بياناً بأسماء المحامين الموقع عليهم جزاءات تأديبية تجاوز اللوم . ويزال النشر بانتهاء مدة الوقف أو المنع من مزاولة المهنة.
مادة ( 80 ) :
تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على المحامى ، بقوة القانون ، بانقضاء المدد التالية:
1 – ستة أشهر بالنسبة لجزائى التنبيه واللوم تسرى من وقت صدور قرار الجزاء .
2 – سنة بالنسبة لجزاء الوقف عن مزاولة المهنة تسرى من وقت انتهاء مدة الوقف .
3 – سنتان بالنسبة لجزاء المنع من مزاولة المهنة تسرى من وقت انتهاء مدة المنع .
4 – خمس سنوات بالنسبة لجزاء الشطب النهائى من الجدول تسرى من وقت صدور الحكم النهائى بالجزاء .
ويترتب على المحو رفع أوراق الجزاء من سجل الجزاءات ومن ملف المحامى .
ويكون لمن تم محو جزاء شط
القسم الأول
تنظيم
ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
مادة ( 1 ) :
المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ،وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى ممارستها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وأحكام القانون .
ويتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .
مادة ( 2 ) :
يعد محامياً كل من يقيد فى جداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا أعضاء هيئة قضايا الدولة ، يحظر استخدام لقب محام على غير هؤلاء .
مادة ( 3 ) :
للمحامين ، وحدهم ، مزاولة أعمال المحاماة . ويعد من أعمال المحاماة :
1 – الحضور عن ذوى الشأن وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام المحاكم وهيئات التحقيق الجنائى والإدارى والعسكرى وهيئات التحكيم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية وسائر الجهات الإدارية .
2 – إبداء الرأى والمشورة والفتاوى القانونية .
3 – صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو وتوثيقها .
4 – تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية .
ويعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لتلك الجهات .
الاعمال النظيرة بالمحاماة
مادة ( 4 ) :
يعد نظيراً لأعمال المحاماة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، العمل بالوظائف الفنية فى الهيئات القضائية وتدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا .
ويصدر مجلس النقابة العامة قراراً بما يعد من الأعمال الأخرى نظيراً لأعمال المحاماة .
رخصة مزاولة للمكاتب
مادة ( 5 ) :
لا يجوز اتخاذ مكتب لمزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب بدائرتها وفقاً للإجراءات والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية المختص بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية .
مادة ( 6 ) :
يكون المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر ، ولو لم يكن شريكاً له فيه ، ممارساً لمهنة المحاماة، ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله .
شركات المحاماة
مادة ( 7 ) :
استثناءً من أحكام البند (2) من المادة (10) من قانون التجارة والبند (2) من المادة (2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، للمحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يزاولون المحاماة من خلالها ، ويجوز أن يكون المحامون المقيدون أمام المحاكم الإبتدائية شركاء في هذه الشركات .
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من مؤسسيها ولو بعد وفاته.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
وتسجل هذه الشركات بالنقابة العامة فى سجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة ، ويجدد قيدها كل خمس سنوات .
ويستحق على القيد أو تجديده رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن الشركة الواحدة ، ويتعدد الرسم بتعدد فروع الشركة .
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها بالسجل المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية .
محامو الادارات
مادة ( 8 ) :
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والبنوك والجمعيات وغيرها من الشخصيات الإعتبارية ، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى تلك الجهات .
ولا يجوز لمحامى الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها ، كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الجهة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، وإلا كان العمل باطلاً .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
وتسرى على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أحكام قانونى هيئة قضايا الدولة وقطاع الأعمال العام فيما
يتعلق بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم متى كانت هى الأصلح لهم .
الترخيص لمحامو الدول العربية
مادة ( 9 ) :
يجوز لمحامى الدول العربية ممارسة المحاماة فى مصر بعد الحصول على ترخيص بذلك من النقابة العامة وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل وبشرط المعاملة بالمثل .
وينشأ مجلس النقابة العامة سجلاً لقيد الحاصلين على الترخيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، ويحدد المجلس بقرار منه شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تحصيله والرسم الذى يحصل عليه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى.
مادة ( 10 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر والدول العربية ، للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده ، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية ، وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها ، وبشرط المعاملة بالمثل .
حظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى
مادة ( 11 ) :
لا يجوز الجمع بين العمل بالمحاماة والأعمال الآتية :
1 – رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2 – منصب الوزارة .
3 – العمل فى وظائف الحكومة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية ، ووحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، وكذا المكلفون بخدمة عامة وذلك دون إخلال بأحكام المادة ( .
ولا تعد العضوية فى اللجان العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام عرضية أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين العمل بالمحاماة.
4 - الاشتغال بالأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية واليدوية ، وأى عمل ، بالذات أو بالواسطة ، لا يتفق مع مقتضيات العمل بالمحاماة أو مع كرامتها .
5 – شغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص .
6 – المناصب الدينية .
ابلاغ النقابة بكل حملة الليسانس فى الجهات الاخرى
مادة ( 12 ) :
تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتبارية الأخرى والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والدينية والنقابات وأصحاب الأعمال أن تقوم بإبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف جميع من يعملون بها أياً كانت وظائفهم ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والإتحاد العام للغرف التجارية – فضلاً عما تقدم – بإبلاغ النقابة بأسماء ووظائف كل من يشغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص المرخص أو التى يرخص بتأسيسها ، وكل من يكون اسمه مقيداً فى سجلات مختلف الغرف التجارية ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
ويجرى الإلتزام بالإبلاغ بلا رسوم أو مصروفات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو الترخيص أو القيد .
وبغير إخلال بالمسئولية الجنائية ، تستبعد سنوات الجمع المحظورة من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع اعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية أو مزايا يمنحها صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية إثراءً دون سبب مشروع .
حلف اليمين
مادة ( 13 ) :
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه فى الجدول العام أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والإستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضورثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين بمحاضر اجتماعات اللجنة .
عدم قبول الاجراء القانونى دون محام
مادة ( 14 ) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للطعن فى المواد الجنائية وما استثنى بنص خاص فى قوانين أخرى ، توقع صحف الدعاوى والطعون وطلبات الأوامر التى تقدم إلى المحاكم من المحامي المقيد أمام كل منها .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أية حالة يكون عليها النزاع ، بعدم القبول عند مخالفة الحكم الوارد بالفقرة السابقة .
الباب الأول
جداول قيد المحامين
الفصل الأول
تنظيم جداول القيد
مادة ( 15 ) :
( للمحامين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بالجدول العام الجداول الآتية :
( 1 – جدول المحامين تحت التمرين .
( 2 - جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية ، وتعتبر محاكم الجنايات والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية والمحاكم العسكرية المركزية معادلة للمحاكم الإبتدائية .
( 3 – جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ، وتعتبر محكمة القضاء الإدارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
( 4 – جدول المحامين أمام محكمة النقض ، وتعتبر المحكمة الإدارية العليا والمحكمة
الدستورية العليا والمحكمة العسكرية العليا معادلة لمحكمة النقض .
( 5 - جدول المحامين أعضاء الإدارات القانونية للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ) .
( وتحفظ نسختان من هذه الجداول لدى النقابة العامة ، ويكون لدى كل نقابة فرعية جدول عام يتضمن أسماء المحامين المقيدين بدائرتها ) .
مادة ( 16 ) :
تتولى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (18) الاشراف على الجدول العام والجداول الملحقة به .
وللجنة فى سبيل مراجعة الجداول وتنقيتها حق مخاطبة كافة الجهات للحصول منها على البيانات الخاصة بالمحامين المقيدين فى جداول النقابة . وعلى تلك الجهات موافاة اللجنة أو مندوبها بالبيانات التى تطلبها بغير رسوم أو مصروفات .
الفصل الثانى
القيد فى الجدول العام
مادة ( 17 ) :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، أن يكون :
1 – حاملاً الجنسية المصرية .
3 – حاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المصرية ، أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
4 – حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أو على مؤهل أعلى فى القانون من جامعات جمهورية مصر العربية أو من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
ويستثنى من استيفاء هذا الشرط أعضاء الهيئات القضائية وهيئات تدريس القانون
بالجامعات والمعاهد العليا المصرية .
5- حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون قد سبق إدانته من المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب ، أو انتهت علاقته بعمله أو بوظيفته سواء بالطريق التأديبي أو بغير الطريق التأديبي لأمر ماس بالشرف أو الأمانة .
وتلتزم مختلف الجهات بموافاة النقابة بكافة المعلومات حول أسباب وظروف انتهاء علاقة طالب القيد بها ، وما إذا كانت قد وجهت إليه اتهامات من أى نوع خلال السنة السابقة مباشرة على انتهاء علاقته بها .
8 – محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة .
9 – أن يجتاز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يحددها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
10 – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .
11 – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة (10) .
ويجب لاستمرار القيد توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند (9) .
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد الشرط المنصوص عليه بالبند (6) .
كما يسقط القيد بقرار من لجنة القبول فى حالة فقد أى من باقى الشروط .
ويجب على لجنة القيد إخطار المحامى وكذا النقابة الفرعية المقيد بدائرتها بواقعة سقوط القيد .
مادة ( 18 ) :
يختص بالقيد فى جداول النقابة لجان يشكلها مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب أو أقدم الوكلاء فى حالة غيابه وعضوية أربعة من بين أعضائه .
على أنه بالنسبة للقيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض فتختص به لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية أربعة من المحامين الذين مضى على قيدهم أمام محكمة النقض خمسة عشر عاماً على الأقل .
وتقدم طلبات القيد إلى اللجنة المختصة مرفقاً بها الأوراق والمستندات التى يبينها النظام الداخلى للنقابة العامة .
مادة ( 19 ) :
تعقد لجان القيد جلساتها مرة كل شهر ، ولا يصح انعقادها إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس ، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقعها رئيس اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها ، بعد التحقق من توافر شروط القيد ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
ويجب أن يكون قرارها برفض القيد مسبباً ، ويخطر به طالب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
الفصل الثالث
القيد فى جدول المحامين تحت التمرين
مادة ( 20 ) :
( يكون قيد المحامى فى جدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى .
( وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده فى هذا الجدول ، موافقة من المحامى الذى التحق بمكتبه للتمرين وعنوانه ، أو موافقة من الإدارة القانونية فى الجهة التى التحق بها واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف علي تمرينه فى هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها ، وذلك طبقاً لأحكام المادة التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يفيد سداد رسم القيد والاشتراك المستحق .
مادة ( 21 ) :
يجب أن يلتحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين أمام محاكم
الاستئناف أو محكمة النقض ، أو بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (8 / 1) تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية التى التحق بها . وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه تولت اللجان النقابية فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بدائرتها إلحاقه بأحد مكاتب المحامين المذكورين .
وعلى كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المحامى تحت التمرين من المحامى صاحب المكتب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى أن يوافق على إعفائه من الحاق أى محام للتمرين بمكتبه متى رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
مادة ( 22 ) :
مدة التمرين سنة واحدة .
وللمحامى تحت التمرين الحضور أمام محاكم المواد الجزئية ، وفى تحقيقات النيابات ودوائر الشرطة ، وذلك تحت اشراف المحامى الذى يتولى تمرينه وباسمه ، كما يجوز له المشاركة فى إعداد الابحاث وصياغة العقود والأوراق القضائية المختلفة .
ولا يجوز للمحامى خلال فترة التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو أن يصدر فتاوى كتابية).
مادة ( 23 ) :
إذا انقضت ثلاث سنوات على قيد المحامى فى جدول المحامين تحت التمرين ، دون أن يتقدم لقيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ينقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين ويصدر بذلك قرار من لجنة القبول .
( ويجوز لصاحب الشأن أن يطلب ، خلال سنة من انتهاء مدة الثلاث السنوات المذكورة ، قيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
( فإذا انقضت سنة على نقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين دون أن يطلب إعادة القيد فلا يجوز قيد اسمه إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد ، وبشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة القيد فى سجل غير المشتغلين عملاً يتنافى وكرامة مهنة المحاماة وشرفها .
الفصل الرابع
القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
مادة ( 24 ) :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (22) .
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يقدم شهادة من المحامى الذى تولى تمرينه مصدقاً عليها من النقابة الفرعية التى يتبعها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين تفيد قضائه فترة التمرين دون انقطاع .
(4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التى يقررها مجلس النقابة العامة .
(5) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 25 ) :
يجوز القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية لمن لم يسبق قيده فى جدول المحامين تحت التمرين إذا كان طالب القيد قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقاً لأحكام المادة (4) مدة لا تقل عن فترة التمرين .
فإذا لم يكن طالب القيد من بين أعضاء الهيئات القضائية أو هيئات تدريس القانون
بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ، تعين أن يتوافر فيه الشرط المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (17) .
مادة ( 26 ) :
للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يتخذ مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية وما يعادلها ، وفى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة العسكرية ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
كما يجوز له الحضور على مسئوليته أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم .
وله أيضاً إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وإعطاء الفتاوى كتابة .
الفصل الخامس
القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف
مادة ( 27 ) :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف :
(1) أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً مدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية . وتثبت الممارسة الفعلية بتقديم المستندات التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التى يقررها مجلس النقابة العامة .
(4) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 28 ) :
يجوز القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام الماد (4) لمدة ست سنوات متصلة على الأقل .
فإذا لم يكن طالب القيد من بين أعضاء الهيئات القضائية أو هيئات تدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ، تعين أن يتوافر فيه الشرط المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (17) .
مادة ( 29 ) :
للمحامى المقيد فى جدول محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها .
ويكون له ممارسة كافة أعمال المحاماة عدا الحضور والمرافعة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والعسكرية العليا .
الفصل السادس
القيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض
مادة ( 30 ) :
يقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محكمة النقض إذا كان من بين الفئات الآتية :
(1) المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلاً مدة عشر سنوات من تاريخ القيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف .
(2) أعضاء هيئة تدريس القانون بالجامعات المصرية الذين مضى على حصولهم على درجة أستاذ ثلاث سنوات على الأقل .
(3) أعضاء الهيئات القضائية السابقون الذين مضى على حصولهم على درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل .
مادة ( 31 ) :
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محكمة النقض :
(1) تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية للمحاماة طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
(2) تقديم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 32 ) :
( للمحامى المقيد فى جدول محكمة النقض الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم وممارسة كافة أعمال المحاماة ) .
الفصل السابع
المعهد العالى للمحاماة
مادة ( 33 ) :
ينشأ المعهد العالى للمحاماة ويتبع نقابة المحامين ، وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة . ويكون مقره ميدنة القاهرة ، ويعمل على إعداد خريجى كليات القانون من راغبى الاشتغال بالمحاماة ، وتنمية مهاراتهم بهدف الإرتقاء بالمهنة وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن المعاهد العالية الخاصة .
مادة ( 34 ) :
يكون للمعهد مجلس إدارة / أمناء يصدر بتشكيله قرار من زير التعليم العالى . ولمجلس النقابة أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس . ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو بالمعاهد المماثلة .
مادة ( 35 ) :
يختص مجلس ادارة / الأمناء بالنظر فى الأمور الآتية :
(1) اقتراح الشهادة الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى .
(2) وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديها .
(3) إعتماد نتائج امتحانات النقل طبقاً لأحكام المادة (30) من القانون رقم 52 لسنة 1970 .
(4) إعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى .
(5) ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد .
(6) اقتراح موعد بدء الدراسة وانتهائها ومواعيد الامتحانات والعطلات السنوية .
(7) توزيع الدروس / المقررات على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين / من ذوى الخبرة لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
مادة ( 36 ) :
( يكون للمعهد لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى ، تنظم على وجه الخصوص الأمور المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون رقم 52 لسنة 1970 .
مادة ( 37 ) :
تتكون إيرادات المعهد من :
(1) المصروفات الدراسية والإضافية المقررة على الدارسين .
(2) حصة المعهد التى تقرر له فى ميزانية نقابة المحامين .
(3) الإعانات والتبرعات .
(4) الإيرادات الأخرى .
(5) عائد اسثمار أموال المعهد .
مادة ( 38 ) :
يقبل للدراسة بالمعهد الحاصلون على إحدى شهادات الليسانس فى القانون .
ويجب لا تقل مدة الدراسة فى المعهد عن عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعاً بما فيها مدة الامتحانات .
وتخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم والقواعد التى تقررها وزارة التعليم العالى .
ويعتمد مجلس إدارة / أمناء المعهد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزرة التعليم العالى نتائج الامتحانات النهائية .
ويمنح الدارسون الذين يتمون دراستهم فى المعهد بنجاح دبلوم الدراسات العليا فى المحاماة، وتعتمد هذه الشهادة من وزير التعليم العالى .
مادة انتقالية
مادة ( 39 ) :
إلى أن ينشأ المعهد العالى للمحاماة وتنتهى دراسة الدفعة الأولى من طلبته ، تنظم النقابة العامة / النقابات الفرعية فى بداية كل سنة قضائية ولمدة عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعاً بما فيها مدة الامتحانات ، محاضرات لخريجى كليات القانون من راغبى الاشتغال بالمحاماة تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة يدعى لإلقائها قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وغيرهم .
ويمنح الدارسون الذين يتمون دراساتهم التطبيقية المشار إليها بنجاح ، دبلومة إعداد المحامى التى تقوم – مؤقتاً – مقام شهادة إتمام الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة فى تطبيق أحكام البند (4) من المادة (17) .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بنظام المحاضرات تنظم على وجه الخصوص :
1 – شروط قبول الدارسين والمحاضرين .
2 – خطط ومناهج الدراسة ونظام الانتخابات .
3 – تحديد مصروفات الدراسة .
الفصل الثامن
سجل غير المشتغلين
مادة ( 40 ) :
ينقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين بقرار من لجنة القبول بناء على طلبه أو عند توافر إحدى الحالات التالية :
(1) إذا ثبت اعتزاله العمل بالمحاماة .
(2) إذا قامت بشأنه إحدى حالات عدم جواز الجمع المنصوص عليها فى المادة (11) .
(3) إذا انقضت ثلاثة سنوات على قيده فى جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية .
(4) إذا وقع عليه جزاء الوقف عن مزاولة المهنة أو المنع من مزاولتها .
(5) إذا صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (17) .
ويصدر القرار ، مسبباً ، بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور .
وعلى رؤساء الإدارات القانونية ورؤساء إدارات شئون العاملين فى الجهات المبينة فى المادة ( إخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسمائهم إلى سجل غير المشتغلين .
مادة ( 41 ) :
يجوز لمن نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جداول المحامين المشتغلين إذا لم تزد مدة قيده فى هذا السجل عن سبع سنوات.
فإذا زادت المدة عن ذلك فيتم قيده من جديد فى الجدول العام .
الباب الثانى
واجبات وحقوق المحامى
الفصل الأول
واجبات المحامي
مادة ( 42 ) :
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والأمانة والنزاهة التى يقتضيها تحقيق رسالة المحاماة ، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
وعليه الحضور أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة ، وأن يراعى التوقير اللازم فى مخاطبته المحاكم ، وأن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل . وعليه أن يراعى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة .
مادة ( 43 ) :
يلتزم المحامى بأن يمارس أعمال المحاماة بإخلاص وكفاءة وأن يبذل فى ذلك العناية التى تقضى بها الأصول المهنية والعلمية المقررة .
ولا يجوز له التخلى عن القيام بواجباته أو النزول عن الوكالة فى وقت غير مناسب ،
وعليه أن يخطر موكله بمجرد نزوله عن الوكالة وأن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها مصالح موكله للضرر .
مادة ( 44 ) :
على المحامى تقديم المساعدات القانونية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون ، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً . ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن أداء واجبه إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها ، وعليه أن يستمر فى الدفاع حتى تقبل تنحيه وتندب غيره .
مادة ( 45 ) :
مع عدم الإخلال بمقتضيات حق الدفاع ، يمتنع على المحامى ذكر الأمور الشخصية التى تسىء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه واعتباره .
كما لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير فى سير هذه القضايا .
مادة ( 46 ) :
يجب على المحامى أن يتخذ مكتباً لائقاً بدائرة النقابة الفرعية المقيد بها ، وأن يقوم بالإشراف على العاملين فيه ومراقبة سلوكهم مهنياً وأخلاقياً .
ويحظر على المحامى فى ممارسة مهنته ، سواء مارسها منفرداً أو من خلال شركة مدنية للمحاماة ، اتخاذ وسائل الدعاية والترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بنفوذ حقيقى أو مزعوم . كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة المكتب أو الشركة أى ألقاب أو إشارة إلى وظيفة سابقة غير اللقب العلمى ودرجة قيده .
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية المختص ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها المحامى ، الأمر بإزالة المخالفة على نفقة المحامى المخالف أو الشركة المخالفة .
الفصل الثانى
حقوق المحامي
مادة ( 47 ) :
للمحامى حرية قبول الوكالة فى القيام بأى عمل من أعمال المحاماة وفق ما يمليه عليه اقتناعه ، وأن يسلك الطريقة التى يراها سليمة طبقاً للأصول المهنية والعلمية .
ولا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن علاقته بالوكيل ، ما لم ينص على غير ذلك .
مادة ( 48 ) :
للمحامى الحق فى الإطلاع على الدعاوى التى يباشرها والحصول على البيانات المتعلقة بها .
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وسائر الجهات العامة والخاصة التى يحضر أمامها المحامى أو يمارس عمله أمامها أن تعامله بالاحترام الواجب له ولمهنته ، وأن تقدم له التسهيلات التى تقتضيها ممارسته لعمله وتمكنه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات التى يطلبها .
وعلى الجهة التى يحضر المحامى أمامها أن تمكنه من أن يثبت فى محاضرها ما يعن له من طلبات ودفوع وملاحظات .
مادة ( 49 ) :
استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده أمام إحدى الجهات القضائية لأداء واجبه أو بسببه ما يعد إخلالاً بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائياً أو تأديبياً ، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بالواقعة ويحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . وعلى النيابة العامة أن تخطر النقابة الفرعية المنعقدة الجلسة بدائرتها بالواقعة وقبل الشروع فى تحقيقها ، ولا يجوز لها أن تصدر أمراً بالقبض علي المحامى أو أن تقرر حبسه احتياطياً .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على ما ينسب للمحامى من جرائم القذف والسب والإهانة
بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته لأعمال المحاماة وكانت لا تدخل فى نطاق تطبيق المادة (309) من قانون العقوبات . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بقرار من النائب العام بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة العامة .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أى من أعضاء الهيئة التى وقع عليها أو أمامها الفعل المؤثم .
مادة ( 50 ) :
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه أو مسكنه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة الفرعية التى يجرى فى دائرتها التحقيق قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وللنقابة العامة أو الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة ذات صلة بعمله إيفاد من تراه لحضور التحقيق .
وللنقابة العامة أو الفرعية الإطلاع على أوراق التحقيق وطلب صور منها بغير رسوم .
ولا تقام الدعوى الجنائية ضد المحامى إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجرى حبس المحامين وتنفيذ العقوبات المقيدة لحرياتهم إلا فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
مادة ( 51 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية ، لا يكون المحامى مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى الأوراق القضائية التى يحررها مما تستلزمه ممارسته أعمال مهنته .
مادة ( 52 ) :
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المقيدة حرياتهم حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد فى مكان لائق داخل مقر الاحتجاز .
مادة ( 53 ) :
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات مكتبه أو مسكنه المستخدمة فى ممارسة المهنة .
مادة ( 54 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى الموكل فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل ما لم يكن فى وكالته ما يمنعه من ذلك صراحة .
مادة ( 55 ) :
لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات بياناته فى محضر الجلسة .
الفصل الثالث
علاقة المحامي بموكله
مادة ( 56 ) :
يمارس المحامى مهام مهنته فى حدود ما يطلب منه وما يعهد به إليه ، وعليه تمكين موكله من الوقوف على ما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة وأن يوجه له النصح اللازم فى هذا الشأن.
مادة ( 57 ) :
لا يجوز للمحامى تمثيل مصالح أو مراكز قانونية متعارضة ، ويمتنع عليه إبداء أية مساعدة لخصم موكله ولو من قبيل المشورة . ويسرى هذا الحظر على شركاء المحامى وكل من يعمل بمكتبه من المحامين .
مادة ( 58 ) :
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب عما يقوم به من أعمال مهنته ، وكذا استرداد المصروفات التى أنفقها فى سبيل ذلك ، وذلك وفقاً للعقد القائم بينه وبين موكله .
ولا يمنع انتهاء النزاع صلحاً أو تحكيماً أو انهاء الموكل الوكالة بغير مسوغ ، من
استحقاق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تكون أتعاب المحامى حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .
مادة ( 59 ) :
للمحامى حبس الأوراق والمستندات الخاصة بموكله لحين حصوله على الأتعاب المستحقة، على ألا يترتب على ذلك انقضاء المواعيد المحددة لإتخاذ إجراء قانونى يترتب السقوط على عدم إتخاذه .
وله التمسك بالمقاصة بين الأموال الى يكون قد حصلها لحساب موكله وبين الأتعاب المستحقة له فى ذمة هذا الموكل .
مادة ( 60 ) :
يسقط حق الموكل فى المطالبة برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة .
مادة ( 61 ) :
تتولى المحكمة المختصة – إذا رفع النزاع إليها - تقدير الأتعاب المستحقة للمحامى فى ضوء الاتفاق المحرر بينه وبين موكله .
وإذا لم يكن الاتفاق مكتوباً كان للمحامى إثبات علاقة الوكالة ومقدار الأتعاب المستحقة بكافة طرق الإثبات .
وفى جميع الأحوال ، يدخل فى تقدير الأتعاب المستحقة للمحامى أهمية العمل الذى قام بإنجازه ، والجهد المبذول بشأنه ، والنتيجة المحققة منه ، والزمن الذى استغرقه انجازه ،
وجدة المسائل العلمية التى قام المحامى ببحثها فى سبيل انجازه ، وطبيعة العلاقة المهنية
بينه وبين الموكل وعمق امتدادها فى الزمن ، ومكانة المحامى ومقدرته وشهرته العامة ، والعرف الذى قد يوجد بشأن الأتعاب التى تقررت لغيره من المحامين عن أعمال مماثلة ، وغير ذلك من الاعتبارات الواقعية التى ترى المحكمة الاستهداء بها فى هذا الشأن .
وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مادة ( 62 ) :
يقوم قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (65) من قانون المرافعات بإرسال ملف الدعوى إلى النقابة الفرعية للمحامين الكائنة بدائرة المحكمة . وللنقابة الإتصال بطرفى الدعوى لسماع أقوالهما وتقديم مستنداتهما ، وعليها أن تعيد ملف الدعوى إلى المحكمة فى الأج الذى تحدده مصحوباً بتقرير مسبب يتضمن وقائع الدعوى وأسانيد طرفيها ورأيها فى شأن تقدير الأتعاب موضوع النزاع .
وللنقابة عند إرسال ملف الدعوى إليها أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المعايير المشار إليها فى المادة (61/3) . فإذا تمت التسوية أثبت ذلك فى محضر يوقع من الطرفين أو وكلائهما ، وتعيد النقابة ملف الدعوى إلى المحكمة التى تحكم بانتهاء النزاع صلحاُ فى ضوء محضر التسوية ، على أن يلحق محضر التسوية بمحضر الجلسة ويكون لهما معاً قوة السند التنفيذى .
مادة ( 63 ) :
يكون للمحررات المثبتة لمقدار الأتعاب قوة السند التنفيذى متى تم توثيقها أو التصديق عليها من النقابة الفرعية المقيد المحامى بدائرتها بحضور أطرافها .
مادة ( 64 ) :
للمحامى الذى بيده سند تنفيذى بأتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من النقابة الفرعية أن يستصدر أمراً باختصاصه بعقارات موكله .
ولأتعاب المحامين امتياز على ما آل إلى موكليهم نتيجة عملهم وعلى ضمانات الإفراج والكفالات بأنواعها ، ويكون هذا الامتياز فى المرتبة التالية مباشرة لحق الخزانة العامة .
الباب الثالث
مسئولية المحامى التأديبية
مادة ( 65 ) :
( كل محام يخالف أحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات أو مقتضيات المهنة أو ينال من شرفها ، يجازى تأديبياً ) .
مادة ( 66 ) :
( الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على المحامى هى :
( 1 – التنبيه .
( 2 – اللوم .
( 3 – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ستة أشهر .
( 4 – المنع من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
( 5 – شطب الاسم نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق ) .
مادة ( 67 ) :
فيما عدا جزائى التنبيه واللوم ، لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المحامى إلا بعد التحقيق
معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
ويصلح التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما ينسب إلى المحامى من إتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات أساساً لاستخلاص المخالفات التأديبية قبل المحامى وتوقيع الجزاء التأديبي عنها .
مادة ( 68 ) :
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً من بين أعضائه لجنة أو أكثر ، تختص بالتحقيق مع المحامى بناء على الشكوى التى تقدم ضده أو تحال إلي النقابة من أية جهة .
وترسل اللجنة إلى المحامى المشكو ضده خلال ثلاثة أيام من إحالة الشكوى إليها كتاباً مرفقاً به صورة من الشكوى تخطره فيه باسم الشاكى وموضوع الشكوى والجلسة المحددة للتحقيق فيها ، وتدعوه للحضور أمامها فى المكان والزمان المحددين ، وذلك قبل الجلسة
بسبعة أيام على الأقل .
وإذا رأت اللجنة أن الشكوى لا تقوم على أساس أو أن الفعل المنسوب للمحامى لا يشكل ذنباً تأديبياً ، أمرت بحفظ الشكوى .
وإذا رأت أن الفعل يشكل ذنباً تأديبياً لا يستأهل توقيع جزاء أشد من التنبيه أو اللوم أو الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر قررت توقيع المناسب من هذه الجزاءات على المحامى ، وإلا قامت بإحالة الأوراق إلى النقابة العامة مع التوصية بتحريك الدعوى التأديبية ضد المحامى أمام المحكمة المختصة .
وعلى اللجنة فى كل الحالات أن تخطر أصحاب الشأن بما انتهى إليه أمر التحقيق .
مادة ( 69 ) :
لأصحاب الشأن أن يطعنوا فى قرارات لجان التأديب فى ميعاد غايته ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار .
ويرفع الطعن بعريضة تودع مكتب الأمين العام للنقابة العامة ، ويجب أن تشتمل العريضة على بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات .
وعلى لجنة التحقيق التى أصدرت القرار محل الطعن أن ترسل ملف التحقيق إلى مكتب الأمين العام خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة ( 70 ) :
يشكل مجلس النقابة العامة سنوياً من بين أعضائه لجنة أو أكثر، تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن قرارات لجان التأديب المشكلة بالنقابات الفرعية .
وتفصل اللجنة فى الطعن على وجه السرعة بغير حضور أصحاب الشأن . ويجوز للجنة استثناءً سماع هؤلاء إذا رأت بعد إطلاعها على الأوراق أنه لا غنى عن ذلك ، وحينئذ يؤجل الطعن لجلسة أخرى يتم إخطار أصحاب الشأن بموعدها قبل حلول هذا الموعد بسبعة أيام على الأقل .
وتقوم اللجنة بإخطار أصحاب الشأن بما ينتهى إليه أمر الفصل فى الطعن .
مادة ( 71 ) :
لأصحاب الشأن أن يطعنوا فى قرارات لجان التأديب المشكلة بالنقابة العامة فى موعد
غايته ستون يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار .
ويرفع الطعن إلى المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة وفقاً للإجراءات المبينة فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
ولا يترتب على رفع الطعن إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
مادة ( 72 ) :
تقام الدعوى التأديبية ضد المحامى بقرار من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة أو أى من رؤساء الهيئات القضائية .
مادة ( 73 ) :
تختص بنظر الدعوى التأديبية ضد المحامى المحكمة التأديبية المشار إليها فى المادة (71/2) . ولها أن توقع على المحامى أى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة (66) .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحامى عن مزاولة المهنة مؤقتاً لحين انتهاء المحاكمة ، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه .
مادة ( 74 ) :
لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية إلا من جانب صاحب الشأن أو النائب العام أو الجهة التى طلبت إقامة الدعوى التأديبية . وتسرى الأحكام المقررة فى قانون مجلس الدولة على الطعن فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة .
مادة ( 75 ) :
كل محام يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن ممارسة المهنة . ويعرض الأمر بعد انتهاء الحبس على مجلس النقابة الفرعية ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية المحامى التأديبية .
مادة ( 76 ) :
لا يجوز النظر فى تعديل قيد المحامى المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد انتهاء الدعوى التأديبية أو الجنائية بحكم بات .
كما لا يجوز النظر فى تعديل قيد المحامى الموقع عليه جزاءات تأديبية إلا بعد انقضاء المدد اللازمة لمحوها طبقاً لحكم المادة (80) .
مادة ( 77 ) :
يترتب على توقيع جزائى الوقف أو المنع من مزاولة المهنة نقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين ، وما يستتبعه ذلك من حظر مزاولة المحامى للمهنة مدة الوقف أو المنع .
كما لا تدخل هذه المدة فى حساب مدد التمرين أو تعديل القيد أوالترشح لعضوية التنظيمات النقابية أو الحق فى الحصول على معاش الشيخوخة أو معاش التقاعد .
وإذا زاول المحامى المهنة خلال فترات الحظر كان لمجلس النقابة بعد سماع أقواله أن يقرر شطب اسمه نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق .
مادة ( 78 ) :
تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة . على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء هذا الميعاد ، فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
وتنقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية بإجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة .
وفى كل الأحوال تنقضى الدعوى التأديبية باعتزال المحامى للمهنة أو تقاعده . ولا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات المخالفة ، وذلك ما لم يكن الاعتزال قد قصد به تفادى المسئولية التأديبية .
مادة ( 79 ) :
تدون فى سجل خاص بالنقابة العامة القرارات والأحكام النهائية الصادرة بتوقيع جزاءات تأديبية ضد المحامين ، كما تدون بياناتها فى الملف الخاص بكل منهم ، وتبلغ النقابات الفرعية أولاً بأول بما يدون فى هذا السجل خاصاً بالمحامين المقيدين فى دائرة كل منها .
كما ينشر فى لوحة الإعلانات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية المقيد بدائرتها المحامى وكذا بالمحكمة الإبتدائية التى تقع النقابة الفرعية بدائرتها ، بياناً بأسماء المحامين الموقع عليهم جزاءات تأديبية تجاوز اللوم . ويزال النشر بانتهاء مدة الوقف أو المنع من مزاولة المهنة.
مادة ( 80 ) :
تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على المحامى ، بقوة القانون ، بانقضاء المدد التالية:
1 – ستة أشهر بالنسبة لجزائى التنبيه واللوم تسرى من وقت صدور قرار الجزاء .
2 – سنة بالنسبة لجزاء الوقف عن مزاولة المهنة تسرى من وقت انتهاء مدة الوقف .
3 – سنتان بالنسبة لجزاء المنع من مزاولة المهنة تسرى من وقت انتهاء مدة المنع .
4 – خمس سنوات بالنسبة لجزاء الشطب النهائى من الجدول تسرى من وقت صدور الحكم النهائى بالجزاء .
ويترتب على المحو رفع أوراق الجزاء من سجل الجزاءات ومن ملف المحامى .
ويكون لمن تم محو جزاء شط